قطب الدين الراوندي

62

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

[ العلاوة ] و لنختم المختصر بالعلاوة الموعودة في ذكر مثال يشمل أكثر أنواع الأبواب المذكورة : و هي « 1 » مسألة : متوفّى خلّف تركة و أبوين ، و ثلاث زوجات ، و ابنين ، و بنتاً ، و خنثى مشكلًا أمره ، و إحدى زوجاته هي امّ البنت و ابن واحد من ابنيه ، و قد أوصى لأجنبي به مثل ما لأبيه إلّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث ، و لآخر به مثل ما لُامّه إلّا ثلث ما يبقى « 2 » ، و لآخر به مثل ما لابن واحد إلّا سدس ما يبقى . ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له امّ ، و على امّه « 3 » - التي هي إحدى الزوجات المذكورة - و على بنت للابن ، و خلّفوا المذكورين . و مات الابن الآخر ، و خلّف ثلاثة بنين ؛ و قد أقرّ أحدهم بزوجة له و ابنة منها . و ماتت الزوجة الثانية أيضاً ، و خلّفت ابن ابن أخيها لأبيها ، و الذي هو ابن ابن اختها « 4 » لُامّها « 5 » ، و الذي هو ابن بنت اختها لأبيها ، و الذي هو ابن بنت أخيها « 6 » لُامّها ، و ابن بنت اخت اخرى لأبيها أيضاً . و ماتت الزوجة الثالثة أيضاً ، و خلّفت زوجاً و عمّاً و عمّة ، و أقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبي بثلث مالها . ثمّ مات ، و خلّف « 7 » بنتين .

--> ( 1 ) . « و هي » لم ترد في ( ب ) . ( 2 ) . في ( ج‍ ) : « بقي » . ( 3 ) . في ( ب ) و ( ج‍ ) : « الامّ » . ( 4 ) . يحتمل في ( ب ) : « أخيها » . ( 5 ) . في ( ج‍ ) : « لُامّه » . ( 6 ) . في ( ب ) : « اختها » . ( 7 ) . في ( ج‍ ) : « مات و خلّفت » .